الاعذار وايقاف القيد

الأعذار

  • أصبح عدد الأعذار غير محدد وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات .
  • العذر الأول والثاني من سلطة مجلس الكلية أما باقي الأعذار من سلطة مجلس الجامعة .
  • يحسب العذر سواء كان عن امتحان مادة واحدة أو فصل دراسي أو فصلين دراسيين (عذر واحد) .
  • يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية.
  • يقدم العذر قبل الامتحان أو أثناء الامتحان أو بعد الامتحان مباشراً ويكون مرتبطا بعذر قهري كما يلى :
    • حالة وفاة.
    • مرض مزمن.
    • حادث طارئ.
    • حجز مستشفى عام.
    • جراحة طارئة.
  • يتم اعتماد هذا العذر بموجب تقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة بكلية الطب .

إيقاف القيد

  • محدد بنص المادة 69 وقرار مجلس الجامعة
  • حالاته :
    • التجنيد
    • الإستدعاء
    • المرض الطويل
    • الإعتقال أو السجن
    • مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان عضو هيئة تدريس أو من الهيئة المعاونة .
  • لا يقوم الطالب بدفع المصروفات الدراسية .
  • تستخدم الإجراءات السابقة المذكورة في العذر المرضي في حالة لإيقاف القيد المرضى .

مبنى جامعة طنطا